الميرزا موسى التبريزي

66

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

صيرورة المقدّمة بسببه عبادة ، وذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمّم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء ؛ فإنّه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلّا الأمر المقدّمي به من الشارع . فإن قلت : يمكن إثبات ( 1632 ) الوجوب الشرعيّ المصحّح لنيّة الوجه والقربة